- 1 - « باب اظهار الشهادة »
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [ 1 ]
. 2 - قال الصدوق : روي عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح عليه السلام : لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها [ 2 ]
. 3 - الطوسي ، باسناده عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة للّه عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا [ 3 ]
.
- 2 - « باب شهادة المرأة »
1 - محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 380 والتهذيب : 6 / 276 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 57 .
[ 3 ] التهذيب : 6 / 276 .