تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل [ 1 ] . 4 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللّه بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج [ 2 ] .

- 66 - « باب الرفث والفسوق »

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم [ 3 ] .

- 67 - « باب صوم ثلاثة أيام »

1 - العياشي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن صوم الثلاثة الايّام
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 191 والاستبصار : 2 / 304 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 191 والاستبصار : 2 / 304 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 297 .