الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل [ 1 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللّه بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج [ 2 ]
.
- 66 - « باب الرفث والفسوق »
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال :
الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم [ 3 ]
.
- 67 - « باب صوم ثلاثة أيام »
1 - العياشي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن صوم الثلاثة الايّام
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 191 والاستبصار : 2 / 304 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 191 والاستبصار : 2 / 304 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 297 .