تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
له : الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحج ؟ فقال : عليه دم [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال : عليه دم يهريقه [ 2 ] .

- 48 - « باب التكبير في أيام التشريق »

1 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن [ 3 ] . 2 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب وان نسي فلا شيء عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن [ 4 ] . 3 - عنه ، باسناده عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن عيسى عن غيلان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء ؟ أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 375 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 158 والاستبصار : 2 / 242 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 481 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 488 . [ 5 ] التهذيب : 5 / 493 .