تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
2 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شيء ، قال : قلت فالعمد ؟ قالا : يطعم شيئا من طعام [ 1 ] .

- 16 - « باب المحرم يقتل حمامة في الحرم »

1 - قال الصدوق : وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة [ 2 ] 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم [ 3 ] . 3 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به [ 4 ] . 4 - عنه ، باسناده قال : روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 345 . [ 2 ] الصدوق : 2 / 367 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 348 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 349 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 438 | الشيخ عزيز الله عطاردي