- 13 - « باب من شك في الفجر أو نسي أنه صائم »
1 - روى الكليني عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر [ 1 ]
. 2 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو [ في ] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي [ 2 ]
.
- 14 - « باب ختم القرآن في شهر رمضان »
1 - قال الفتال : قال علي بن المغيرة قلت : لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أبي سأل جدك عليه السلام عن ختم القرآن في كلّ ليلة فقال له جدك : في كل ليلة ، قال : في شهر رمضان فقال جدك : في شهر رمضان ، فقال له أبي : نعم قال : ما استطعت فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت على
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 97 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 97 .