وضع الزكاة على تسعة
270 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل .
فقال السائل فالذرة فغضب عليه السّلام ثم قال كان واللّه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
ما يحل للرجل من مال ولده
271 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد ابن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يحل للرجل من مال ولده فقال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه .
فقال أنت ومالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال له يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه