تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
اللّه عليه السّلام إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه . فقال : قولوا لهم : أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود . 91 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما . 92 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال قال لا صلاة على جنازة معها امرأة . 93 - عنه عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل من القميين فقال يا أبا عبد اللّه تصلي النساء على الجنائز قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص وحدث حديثا طويلا وإن زينب بنت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفيت وإن فاطمة عليها السّلام خرجت في نسائها فصلت على أختها . 94 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن أبي