يصلي على ميت واحد سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون .
75 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام .
76 - عنه عن علي بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال .
77 - عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت .
78 - عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا .
79 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 149
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٩