تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قال عليه السّلام نعم . 38 - عنه سأله أبو بصير عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال عليه السّلام زوجها فقال له الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها . 39 - عنه قال الصادق عليه السّلام إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن . 40 - عنه سأل اليسع بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي على الجنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه . 41 - عنه قال الحسن بن زياد الصيقل سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا قال نعم . 42 - عنه سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال نعم . 43 - عنه قال عمار بن موسى الساباطي قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن . 44 - عنه قال الصادق عليه السّلام إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو