عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي .
15 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة .
16 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت تصلي الحائض على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة .
17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم .
18 - عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم وتصلي على الجنازة .
19 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا .
20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم جعل التكبير على الميت خمسا فقال ورد من كل صلاة تكبيرة .
21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يكبر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٦