تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
مع الجد إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد . 43 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد . 44 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يقاسم الجد الإخوة إلى السبع . 45 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا . 46 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب وجد قال بينهما سواء . 47 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد . 48 - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء .