Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 407

Contributors:

P.407
من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى قال فقال له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه 23 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن وصية قاتل نفسه قال إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته . 24 - عنه أنه عليه السّلام قال من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه . 25 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم .

المنابع :

( 1 ) أصل الكاهلي : 115 ، ( 2 ) الكافي : 7 / 45 - 47 - 57 ، إلى 66 ، ( 3 ) الفقيه : 4 / 231 ، إلى 237 ، ( 4 ) معاني الأخبار : 176 ، ( 5 ) علل الشرائع : 2 / 254 ، ( 6 ) التهذيب : 9 / 203 - 231 - 236 ، إلى 246 ، ( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 363 - 346 .