Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 378

Contributors:

P.378
قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا . 93 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السّلام قال فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السّلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السّلام فقال أبو عبد اللّه إنها لا تقع من ولد فاطمة عليها السّلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال . 94 - المغربي قد جاء عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت منه المعطي والواهب إنها غير جائزة .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 30 ، إلى 39 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 242 ، إلى 248 - 252 - 253 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 131 ، إلى 159 - 132 - 133 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 259 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 378 | الشيخ عزيز الله عطاردي