Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 238

Contributors:

P.238
أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ؟ قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان وأربعون العشر قال قلت فإن عشر الأربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ؟ قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسي العظم لحما قال عليه السّلام كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية . 8 - عنه عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين . 10 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له .