تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

20 - باب دية الجنين والنطفة

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار . فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 236 | الشيخ عزيز الله عطاردي