Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 205

Contributors:

P.205
العداوة لهم والغش قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر . 35 - عنه عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل . 36 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم . 37 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . 38 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا وإن كان معه عين مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . 39 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به ويقتل ببعضهم بعض .