Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 188

Contributors:

P.188
شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا . 20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر . 22 - الصدوق : روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم . فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد . 23 - عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم . 24 - عنه روى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 188 | الشيخ عزيز الله عطاردي