تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة . ( 1 ) الكافي : 6 / 177 - 178 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 86 | الشيخ عزيز الله عطاردي