رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول إن في كتاب علي عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم .
14 - الصدوق روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت فما على المؤتى به قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
15 - عنه في رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هن أصحاب الرس .
16 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر السعدآبادي عن علي بن معبد عن عبيد اللّه الدهقان عن درست عن عطية أخي أبي المغراء قال ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المنكوح من الرجال قال ليس يبلي اللّه تعالى بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة .
إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا ومن شرك فيه من النساء كان عقيما من المولود والعامل بها من الرجل إذا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 485
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٨٥