تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة اللّه . 60 - عنه عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . 61 - أبو حنيفة المغربي قال جعفر بن محمد عليهما السّلام : رفع اللّه عن هذه الأمة أربعا ، ما لا يستطيعون وما استكرهوا عليه وما نسوا وما جهلوا حتى يعلموا . 62 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل :
« لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » *
قال هو قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ولا يعقد قلبه على شيء ما كان . 63 - عنه عن جعفر بن محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال في قول اللّه عز وجل :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »
قال هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به ولا حنث عليه إن حلف أن لا يفعله . 64 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق ثم حنث فليس ذلك بشيء لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده وكذلك من حلف بالحج أو الهدي لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن اليمين بغير اللّه وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه اللّه وعن الحج لغير اللّه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 389 | الشيخ عزيز الله عطاردي