Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 258

Contributors:

P.258
ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا . قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه . 11 - الصدوق : روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له قلت وإن كانت له بينة عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه . 12 - عنه روى أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له . 13 - عنه قال أبو بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه . 14 - عنه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام عن جابر بن عبد اللّه قال جاء جبرئيل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد . 15 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن