Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 122

Contributors:

P.122
ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له قال فقال لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . 5 - الصدوق : روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز . 6 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في المملوك يدس ما لا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال ولا أذن له فيه فالمولى بالخيار إن شاء أعاده رقيقا واحتبس المال أو رده إليه إن شاء . 7 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال . 8 - عنه عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك مولاه ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدق ولا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك .