پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
لأنه طعام اتخذ للحلال . 5 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه قال : أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري .

المنابع :

( 1 ) الكافي 6 / 281 ، . ( 2 ) التهذيب : 9 / 94 .