الزناء لم تتخذ ظئرا أي مرضعة .
71 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها قال إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 437 ، إلى 446 ،
( 2 ) قرب الإسناد : 77 - 79 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 411 ،
( 4 ) معاني الأخبار : 214 ،
( 5 ) التهذيب : 7 / 312 ، إلى 326 ،
( 6 ) بحار الأنوار : 103 / 325 ،
( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 241 .