ألا إن فلان بن فلان قد مات فإن كان قد مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليها السّلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فتدفعه إليه .
12 - في البحار عن دعوات الراوندي ، عن الصادق عليه السّلام قال ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يبقون بعده شاكين في السلاح مع القائم عليه السّلام .
13 - عنه كان للصادق عليه السّلام ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غص فمات فبكى وقال لئن أخذت لقد بقيت ولئن ابتليت لقد عافيت ثم حمل إلى النساء فلما رأينه صرخن فأقسم عليهن أن لا يصرخن فلما أخرجه للدفن قال سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا فلما دفنه قال يا بني وسع اللّه في ضريحك وجمع بينك وبين نبيك .
المنابع :
( 1 ) الفقيه : 3 / 490 ، إلى 492 ،
( 2 ) ثواب الأعمال : 243 ، ( 3 ) التوحيد : 394 ،
( 4 ) بحار الأنوار : 82 / 123 .