Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 539

Contributors:

P.539
الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها . ( 1 ) الكافي : 6 / 44 - 45 ،