Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 520

Contributors:

P.520
وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطي القابلة ربعها وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت ويطعم منه عشرة مساكين فإن زادوا فهو أفضل ولا يأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأه الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش . 58 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم . 59 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان يعز أن يوجد عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شيء . 60 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم . 61 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العقيقة قال إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له .