تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
41 - عنه في رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنها أنثى . 42 - عنه في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها . 43 - عنه في رواية عمار أيضا أنه يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل . 44 - عنه قال عمار الساباطي وسئل عليه السّلام عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت . 45 - عنه سأل إدريس بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه قال إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن كان مات بعد الظهر عق عنه . 46 - عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان وتسمي المولود باسمه ثم تذبح .