تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى قال كل ذلك في اليوم السابع . 18 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه اللّه عز وجل به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية . وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش . 19 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق . 20 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم . 21 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 512 | الشيخ عزيز الله عطاردي