تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

8 - باب تحنك المولود

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به قلت لا أدري ما نصنع به قال خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان . 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم . 4 - الطبرسي من نوادر الحكمة عن الصادق عليه السّلام قال : حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السّلام فإن لم يكن فبماء السماء . ( 1 ) الكافي : 6 / 23 - 24 .