Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 442

Contributors:

P.442
الابن ويكون ميراثه لأمه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد وكانت امرأته والولد ولده فإن قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع فإن وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه فالولد ولده والمرأة امرأته بحالها ويضرب حد القاذف . 61 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها وهذا على ظاهر كتاب اللّه لأنه يقول :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ »
وهذه زوجة . 62 - عنه أنه عليه السّلام قال اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة والعبد الأمة وعن علي عليه السّلام مثل ذلك . 63 - عنه أنه عليه السّلام قال لا لعان بين صبيين حتى يدركا وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران و 64 - عنه أنه عليه السّلام قال لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته . 65 - عنه أنه عليه السّلام قال الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون إلا باللسان 66 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما . 67 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا افترى الرجل على امرأته فقال يا زانية فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية أو ينتفي من الحمل أو الولد فإن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وإن قذفها قبل أن يدخل بها لم يلاعنها ويضرب الحد .