Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 374

Contributors:

P.374
محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تجوز الوكالة في الطلاق . 11 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ولى أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 129 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 38 - 39 - 53 .