Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 352

Contributors:

P.352
الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين اللّه إلا نصف المهر . 19 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه - يعني إذا كانا متهمين - ( 1 ) الكافي : 6 / 106 ، إلى 110