Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 347

Contributors:

P.347
قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة . 9 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها قال يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 97 - 99 - 110 - 102 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 69 .