الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج ولد الزنا قال لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطؤها قال لا بأس .
86 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها .
87 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل هاجر إلى دار الإسلام وترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أله أن يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يمسها وهي امرأته .
88 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى السلطان أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بخبر صبرت وإن لم تخبر عنه بشيء حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له للمفقود مال فإن كان له مال أنفق حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها .
فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها فإن أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 260
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٠