أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيهما أشد الزناء أم القتل .
قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزناء إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن اللّه أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال قال ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزناء فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول .
30 - عنه حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الواصلة والمستوصلة يعنى الزانية والقوادة .
31 - المفيد عن أبي جعفر عن أبيه عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد اللّه بن عامر عن محمد بن زياد عن سيف بن عميرة قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام من لم يبال بما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزناء فهو شرك شيطان .
ثم قال عليه السّلام إن لولد الزناء علامات أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه وثالثها الاستخفاف بالدين ورابعها سوء المحضر للناس ولا يسيئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمه في حيضها .
32 - عنه بهذا الإسناد قال قال الصادق عليه السّلام إن للّه تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جنة فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة فإذا اغتاب
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣١