يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره .
فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره وقال عليه السّلام من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى وقال عليه السّلام من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
7 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ولقد بات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شيء .
فقالت له زوجته : يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي كل هذا للبغض فقال ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ فأدخل في شيء ولقد عير اللّه قوما فقال عز وجل :
« وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ »
وأيم اللّه لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب .
8 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح .
9 - الطبرسي عن الصادق عليه السّلام قال لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد وإن تم أوشك