Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 142

Contributors:

P.142
تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم . 109 - عنه حدثنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك . 110 - الطوسي عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا . 111 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلت له . 112 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها . 113 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة