Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 515

Contributors:

P.515
الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس . 6 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت . 7 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها وهي كارهة وشهد آخر أنه زوجها برضاها فالنكاح جائز فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف وشهد الآخر أنه زوجها بألفين فإن ادعت المرأة بالأكثر حلفت مع شهادة شاهدها وإن شهد أحدهما أن أباها زوجها وهي طفلة بكر وشهد الآخر أنه زوجها وهي ثيب بغير رضاها فالشهادة باطلة . قال المؤلف : تم بحمد اللّه وتوفيقه المجلد الخامس عشر من مسند الامام أبى عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام ويتلوه ان شاء اللّه المجلد السادس عشر واوّله : باب الوليمة عند النكاح