6 - باب اعطاء الأمان
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز .
2 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت ما معنى قول النبي صلّى اللّه عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 32 ، ( 2 ) التهذيب : 6 / 140 - 141 .