تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق . 133 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل . 134 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد . 135 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي . 136 - عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن . 137 - عنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني . 138 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 436 | الشيخ عزيز الله عطاردي