رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق .
69 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل .
70 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة .
71 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة .
72 - عنه عن موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة .
73 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٠٧