تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أرسل معهن أسامة . 55 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن . 56 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسأل اللّه العافية وأرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل . 57 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه .