47 - باب احكام النساء في الحج
1 - خلاد السدي ، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم قال لا بأس أو لا عليك المستحاضة تطوف بالبيت قلت فمعنا امرأة قد ولدت قال تقيم حتى تطهر قلت فما من ذاك بد قال ما من ذاك بد .
2 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم .
5 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد