العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل اللّه يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها .
65 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال قلت وكم مقدار الغيبة قال عشرة أميال .
66 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلا يحج عنه فقال نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزي ذلك عنه .
67 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الإسلام إن حد ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الإسلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه وإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك .
68 - عنه أنه عليه السّلام أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 315
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣١٥