Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 298

Contributors:

P.298
خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام . فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث . 31 - عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه تعالى يقول :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
قلت فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 4 / 305 ، إلى 308 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 77 ، ( 3 ) الفقيه : 2 / 441 ، إلى 446 ، ( 32 ) التهذيب : 5 / 404 - 405 - 493 .