5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها .
7 - الصدوق : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل .
8 - عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء .
9 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن .
10 - عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٨١