الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه .
11 - عنه في رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه .
12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين .
13 - الصدوق : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم فطف بالبيت تطوعا ما شئت .
14 - عنه سأل عمران الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .
15 - عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة .
16 - عنه سأله معاوية بن عمار عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه قال وقلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم .
17 - عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٥