التي عنى اللّه عز وجل فقال للسائل ما يقول الناس في هذا قال يقولون الزاد والراحلة فقال أبو عبد اللّه قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد ولا راحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا قيل له فما الاستطاعة قال استطاعة السفر والكفاية من النفقة فيه ووجود ما يقوت العيال والأمن أليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم .
59 - عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد بن علي عليهم السّلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
قال هذا على من يجد ما يحج به قيل من عرض عليه ما يحج به فاستحيا قال هو ممن يستطيع قال ولم يستحي يحج ولو على حمار أبتر .
60 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل حج ولا يعرف هذا الأمر ثم من اللّه تعالى عليه بمعرفته قال يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلي وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من اللّه تعالى عليه بالمعرفة فعليه الحج .
61 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا حج المملوك أجزي عنه ما دام مملوكا فإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك .
62 - عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الحج على ثلاثة أوجه فحج مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه ولا يكون ذلك لمن كان معه هدي لقول اللّه عز وجل :