Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 328

Contributors:

P.328
مرابحة إلا أن يبين فإن كتم بطل البيع إلا أن يرضى المشتري أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع . 5 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها . 6 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها هل له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس بذلك .

المنابع :

( 1 ) دعائم الاسلام : 2 / 49 ، إلى 50 .